Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 5621

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. شروط الصلاة ١٢٦٣
  4. طهارة الثوب والبدن والمكان ١٤٩
  5. حكم من صلى وعلى ثوبه دم

حكم من صلى وعلى ثوبه دم

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز لي الصلاة بثوب عليه قطرات دم بسيطة أو على شيء من ملابسي الداخلية]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل هو بطلان صلاة من صلى وعلى ثوبه دم، وذلك لأن الدم نجس، إلا أنه يعفى عن اليسير من الدم فلا تبطل الصلاة به عند أكثر العلماء، والراجح أن المرجع في تحديد اليسير من الفاحش هو العرف؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم:

١٨٦٣٩.

فعلى هذا إن كان هذا الدم مما يعد عرفاً دماً يسيراً جازت لك الصلاة به وإلا فلا، وهذا الحكم عام في كل ما يلبس على الجسد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 5621 (SanadKitab #27107, hlm. urut 34579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.