Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 5628

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. شروط الصلاة ١٢٦٣
  4. طهارة الثوب والبدن والمكان ١٤٩
  5. حكم صلاة من في بدنه وشم

حكم صلاة من في بدنه وشم

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تقبل صلاة شخص بيده (وشم) ؟ علما بأن الرغبة في إزالة الوشم موجودة، ولكن بسبب طريقة إزالة الوشم في البلد بعملية جراحية، وهناك طرق لإزالة الوشم في الدول المجاورة بالليزر وبتكلفه باهظة الثمن. وشكراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالوشم -المحرم فعله والملعون فاعله على لسان رسول الله ﷺ هو غرز إبرة ونحوها في ظهر الكف، أو المعصم، أو غير ذلك من بدن المرأة أو الرجل حتى يسيل الدم، ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل، أو غيره فيخضر، وفاعلة ذلك تسمى واشمة، والمفعول بها تسمى موشومة، فإن طلبت فعل ذلك بها فهي مستوشمة، وعلى الموشومة أن تسارع إلى إزالته، وتتوب إلى الله من فعله، فإذا خشيت من إزالته الضرر الفاحش، أو عجزت عن ذلك لقلة ذات اليد، اكتفت بالتوبة ولا إثم عليها، وصلاتها (والحالة هذه) صحيحة.

قال النووي ﵀ في المجموع: (وكذا لو فتح موضعا من بدنه وطرح فيه دما، أو نجاسة أخرى، أو وسم يده أو غيرها فإنه ينجس عند الغرز، فله حكم العظم -أي من جبر عظمه بعظم نجس- هذا هو الصحيح المشهور.

قال الرافعي: وفي تعليق الفراء أنه يزال الوشم بالعلاج، فإن لم يمكن إلا بالجرح لا يجرح ولا إثم عليه بعد التوبة) . انتهى

وعلى الصحيح المشهور كما في مسألة العظم النجس: يلزمه قلعه وإزالته إن لم يخش التلف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 5628 (SanadKitab #27107, hlm. urut 34586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.