حكم من صلى جنبا
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم من صلى وعليه الجنابة؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ما بعد:
فإن الجنب إذا أراد أن يصلي فإنه يجب عليه أن يتطهر من الجنابة، لقوله تعالى: (وإن كنتم جنباً فاطهروا) فإن كان عادماً للماء، أو لا يقدر على استعماله لكونه مريضاً، فعليه أن يتيمم ويصلي، لقول الله ﷿: (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) [المائدة: ٦]
فإن صلى جنباً بلا وضوء ولا تيمم فصلاته باطلة إجماعاً، وتجب عليه إعادتها فوراً بعد أن يتطهر، وعليه أن يتوب إلى الله ﷿ إن كان صلى بجنابته عامداً، لأن الله ﷾ حرم على الجنب الدخول في الصلاة حتى يتطهر، قال ﷿: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) [النساء:٤٣]
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٧ رمضان ١٤٢٢