صلاة من تعطر في ملابسه بالكولونيا
[السُّؤَالُ]
ـ[هل الصلاة باطلة لمن صلى وهو متعطر
في ملابسه بالكولونيا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد:
فقد سبق الجواب عن حكم العطورات المشتملة على الكحول، وذلك تحت الرقم البنكي: ٢٥٤
وقرر هناك عدم جواز استعمالها وأنها نجسة.
وعليه فلا يجوز الصلاة بها، لوجوب اجتناب المصلي النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٧ رمضان ١٤٢١