Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 5666

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. شروط الصلاة ١٢٦٣
  4. طهارة الثوب والبدن والمكان ١٤٩
  5. لا تجوز الصلاة في ثوب عليه شيء من البول

لا تجوز الصلاة في ثوب عليه شيء من البول

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يعفى عن قليل البول، كقطرة من البول على الثياب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا علم الشخص أن في ثوبه شيئا من البول ولو كان قطرة يسيرة، فإنه يحرم عليه أن يصلي (والحالة هذه) ويجب عليه أن يزيلها ثم يصلي، لأنه مأمور بذلك لقوله تعالى: (وثيابك فطهر) [المدثر:٣] هذا إذا كان قصد السائل هو السؤال عن حكم الصلاة بهذه القطرة اليسيرة، وأما إذا كان قصد السائل السؤال عن حكم بقاء هذه النجاسة على ثوبه، ولو لم يصل فيه، فيقال: إن الأفضل للمسلم أن يحافظ على طهارة باطنه وظاهره، وهذا هدي النبي ﷺ، وأصحابه الكرام لكنه لا يأثم بعدم إزالته النجاسة التي عليه ما لم يصل بالثوب التي هي فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 5666 (SanadKitab #27107, hlm. urut 34624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.