Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 5710

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. شروط الصلاة ١٢٦٣
  4. استقبال القبلة ٧٩
  5. لا إعادة على من اجتهد فأخطأ القبلة

لا إعادة على من اجتهد فأخطأ القبلة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم إذا صليت الفريضة ثم علم أن القبلة كانت خاطئة أو أن الصلاة تمت من غير وضوء، هل تتم إعادة الصلاة، ومتى تعاد، وما الحكم إذا كانت القبلة خاطئة لمدة صلاة شهر كامل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن اجتهد في معرفة القبلة أو اعتمد على العلامات المنصوبة للدلالة عليها، ثم صلى اعتماداً على ذلك ثم تبين له أنه قد أخطأ القبلة, فلا إعادة عليه عند جمهور العلماء وإن أعاد فهو أحوط.

أما من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد فتجب عليه الإعادة ولو وافق القبلة، وراجع للمزيد من الفائدة والتفصيل الفتوى رقم: ٢٣٩١٥، والفتوى رقم: ٢٦٣٦.

وأما حكم من صلى خطأ بغير وضوء فقد تقدم في الفتوى رقم: ٩١٦٧، والفتوى رقم: ٢٧١١٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 5710 (SanadKitab #27107, hlm. urut 34668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.