Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 5716

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. شروط الصلاة ١٢٦٣
  4. استقبال القبلة ٧٩
  5. من لم يتبين له اتجاه القبلة

من لم يتبين له اتجاه القبلة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله

نذهب كل أسبوع إلى حديقة، ولا يوجد في الحديقة مسجد فنصلي ونحدد القبلة، لكن كثيرا ما تختلف القبلة أي في كل صلاة نصلي إلى جهة مختلفة قليلا عن الجهة التي صلينا إليها في الصلاة السابقة، فما الحكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من خفيت عليه جهة القبلة عليه بالتحري والاجتهاد في معرفتها، واستنفاد كافة الوسائل الممكنة في ذلك، فإن لم يتبين له اتجاه القبلة صلى إلى الجهة التي يغلب على ظنه أنها جهة القبلة، ولا تلزمه الإعادة إذا تبين خطؤه عند جمهور العلماء.

ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:

٢٣٩١٥، والفتوى رقم: ٢٠٠٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 5716 (SanadKitab #27107, hlm. urut 34674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.