Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 5726

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. شروط الصلاة ١٢٦٣
  4. استقبال القبلة ٧٩
  5. صلى لغير القبلة شهرا كاملا، فما الحكم؟

صلى لغير القبلة شهرا كاملا، فما الحكم؟

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم من صلى بغير اتجاه القبلة شهراً كاملا ثم عرف القبلة فهل يقضي الشهر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن اجتهد في معرفة القبلة ثم صلَّى، وبان له بعد ذلك أنه قد أخطأ القبلة فالأولى له الأخذ بقول من قال بوجوب القضاء، وهو مذهب الشافعية؛ لأنه الأحوط والأبر للذمة، وجمهور العلماء يرون أنه لا إعادة عليه، وعلى المذهب الأول يقضي ما فاته مرتباً، هذا إن اجتهد ثم بان له الخطأ.

أما إن صلى إلى جهة بغير اجتهاد منه ولا تقليد فمذهب الشافعية والحنابلة أن عليه الإعادة ولو وافق القبلة وهذا هو الراجح لأنه صلى على الشك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 5726 (SanadKitab #27107, hlm. urut 34684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.