Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 5730

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. شروط الصلاة ١٢٦٣
  4. استقبال القبلة ٧٩
  5. النافلة في وجوب استقبال القبلة كالفريضة إلا ما استثناه الشرع

النافلة في وجوب استقبال القبلة كالفريضة إلا ما استثناه الشرع

[السُّؤَالُ]

ـ[لدينا مسجدان الأول قبلته صحيحة والثاني قبلته منحرفة إلى جهة الشمال بمقدار ٤٤.٥ ° وإمامه أتقى من إمام المسجد الآخر فما حكم الصلاة فيه؟ وما هي درجة الانحراف عن القبلة التي تبطل الصلاة بالدليل الشرعي, ولو اضطر المسلم لإدراك أجر الجماعة فهل تجوز الصلاة فيه اقتداء بإمامه وهل يجب استقبال القبلة عند صلاة النوافل؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا خلاف بين أهل العلم في أن التوجه إلى القبلة شرط من شروط صحة الصلاة المفروضة عند القدرة.

وقد سبقت لنا إجابة في حكم الصلاة في المسجد المنحرف عن القبلة بنحو ما ذكرت في الفتوى رقم:

١٥٦٨٥ ننصحك بمراجعتها ومنها يتبين أن المسجد المذكور منحرف عن القبلة انحرافاً مؤثراً فلا تجوز الصلاة فيه لفقدها شرطاً من شروط صحتها وهو استقبال القبلة.

هذا وصلاة النافلة في وجوب استقبال القبلة كالفريضة؛ إلا إذا كان الإنسان في حالة سفر لما في الصحيحين عن ابن عمر ﵄ قال: وكان رسول الله ﷺ يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تقييد السفر الذي تباح فيه النافلة للراكب لغير القبلة بسفر القصر، ولكن ظاهر الحديث يرد عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 5730 (SanadKitab #27107, hlm. urut 34688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.