Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 5750

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. شروط الصلاة ١٢٦٣
  4. أحكام أخرى ١٠٩
  5. حكم ستر المرأة وجهها في مصلى النساء خشية العدوى

حكم ستر المرأة وجهها في مصلى النساء خشية العدوى

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم تغطية الوجه في مصلى النساء خشية الإصابة بالأمراض المعدية؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن كشف الوجه في الصلاة سنة، وستره فيها مكروه، لكن إن كانت هناك حاجة لستره جاز ذلك، قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، ولأن سترالوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم، وقد نهى النبي ﷺ الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة. كشاف القناع.

وإذا تيسر الاكتفاء بوضع كمامة على الأنف، فهذا أفضل من ستر الوجه كله في الصلاة، مع الأخذ في الاعتبار الرجوع إلى الأطباء الثقات المختصين لبيان مدى الحاجة إلى ذلك، فقد تكون الخشية من الأمراض المعدية مجرد وهم في بعض الأحيان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 5750 (SanadKitab #27107, hlm. urut 34708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.