Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 5770

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. شروط الصلاة ١٢٦٣
  4. أحكام أخرى ١٠٩
  5. العبرة بخروج وقت الصبح برؤية حاجب الشمس

العبرة بخروج وقت الصبح برؤية حاجب الشمس

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي عن وقت صلاة الفجر، اعتماداً على جدول مواقيت الصلاة في هذا الوقت من السنة، يكون وقت الشروق المسجل في الجدول حوالي ٧:٣٨ ص، ولكن يظهر ضوء النهار قبل ذلك بـ ١٥ أو ٢٠ دقيقة، سؤالي هو: هل اعتمد جدول مواقيت الصلاة كمقياس لخروج وقت الصلاة أم ماذا، فأرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن وقت صلاة الصبح ينتهي بمجرد طلوع حاجب الشمس، ولا عبرة بضوء النهار ما لم يبدو حاجب الشمس، ومن المعلوم أن ضوء النهار يرى قبل طلوع الشمس؛ بل إن شعاع مركز الشمس قد يرى قبل ظهور حاجبها، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: ٧٥٤٦١.

ولكن العبرة برؤية قرص الشمس أي ذاتها. وعلى هذا فلا تعارض بين وجود ضوء النهار وبين ما في التقويم لأن ضوء النهار يرى قبل الطلوع، والطلوع هو المعتبر. وعليه فالمعتبر هنا ما في التقويم، ومما ينبغي التنبيه عليه هو أن وقت حل النافلة لا يبدأ إلا بعد اكتمال طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح وهذا وقت صلاة الشروق، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٢٦٣٨٩.

ثم إنه لا يجوز للمسلم أن يتعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها لأن ذلك من إضاعة الصلاة، وقد جاء الوعيد الشديد في تأخير الصلاة عن وقتها. ولبيان حكم الاعتماد على التقاويم يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٩٧٨٢٤، والفتوى رقم: ٨١٠٥٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 5770 (SanadKitab #27107, hlm. urut 34728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.