Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 5806

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. شروط الصلاة ١٢٦٣
  4. أحكام أخرى ١٠٩
  5. لا حرج في صلاة المرء حافي القدمين

لا حرج في صلاة المرء حافي القدمين

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الصلاة حافي القدمين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في صلاة المرء حافي القدمين كما أنه لا حرج عليه في الصلاة في النعلين، لما ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يصلي في النعلين. رواه مسلم من حديث أنس. هذا إذا كان المقصود من السؤال خلو الرجل من النعل ونحوه.

وأما إن كان المقصود هو عدم وجود ساتر كالجورب فلا حرج على الرجل أن يصلي مكشوف القدمين، وأما المرأة فانظر كلام العلماء في حكم صلاتها مكشوفة القدمين في الفتوى رقم: ٦٧٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ذو الحجة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 5806 (SanadKitab #27107, hlm. urut 34764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.