Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 5832

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. شروط الصلاة ١٢٦٣
  4. أحكام أخرى ١٠٩
  5. صلاة عمر بن الخطاب بالناس وهوجنب

صلاة عمر بن الخطاب بالناس وهوجنب

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يوجد رواية تقول إن سيدنا عمر قد أم الناس وهو جنب، وهل يجوز ذلك لأي سبب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد روى الإمام مالك في الموطأ: أن عمر بن الخطاب ﵁ خرج إلى أرضه بالجرف، فوجد في ثوبه أثر احتلام، فقال: لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من أثر الاحتلام، ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. وفي رواية أخرى في الموطأ: أنه صلى بالناس الصبح ...

فعمر ﵁ لم يعلم أنه احتلم، ولهذا توضأ وصلى بالناس الفجر ولم يغتسل، فلما خرج إلى أرضه ورأى الاحتلام أعاد صلاته بعد أن اغتسل وغسل ثوبه، فلا يجوز للمسلم أن يصلي وحده، أو يصلي بالناس وهو جنب يستطيع رفع الجنابة عنه، لأي سبب كان، إذا كان عالماً بجنابته.

أما إذا لم يستطع بحيث لا يجد الماء، أو وجده وكان لا يستطيع استعماله، أو كان لا يعلم بالاحتلام أصلاً –كما حدث لعمر - فإنه لا مانع من الصلاة حينئذ، ولا إعادة على من صلى خلفه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 5832 (SanadKitab #27107, hlm. urut 34790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.