Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 5851

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. شروط الصلاة ١٢٦٣
  4. أحكام أخرى ١٠٩
  5. حكم قطع الصلاة المفروضة

حكم قطع الصلاة المفروضة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الخروج من صلاة الفريضة، إذا دق مثلاً جرس الباب أو التليفون، وما كيفية الخروج من الصلاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يحرم على المصلي إذا دخل في صلاته الواجبة أن يقطعها إلا لضرورة، كحفظ نفس محترمة من تلف أو ضرر، أو لحفظ مال يخاف ضياعه ونحو ذلك من الضرورات.

وليس من الضرورات الرد على التلفون أو فتح الباب، وللمصلي أن يخطو خطوات لفتح الباب، بشرط أن لا ينصرف بجسده عن القبلة، وراجع الفتوى رقم: ٣٢٩٦، والفتوى رقم: ٢٨٤٤٢، والفتوى رقم: ٢٦٣٠٣.

وأما كيفية قطع الصلاة عند جواز ذلك فتكون بالسلام أو بمجرد الانصراف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 5851 (SanadKitab #27107, hlm. urut 34809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.