Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 5853

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. شروط الصلاة ١٢٦٣
  4. أحكام أخرى ١٠٩
  5. تصلي المرأة قائمة ولو في الفلاة

تصلي المرأة قائمة ولو في الفلاة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز صلاة الزوجة خلف الإمام جالسة في الفلاة أو في المطار أو في الأماكن العامة وخاصة في بلاد الكفر؟ وإذا كن مجموعة أو في صلاة جماعة وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للمرأة الاقتداء بزوجها أو غيره من الرجال، وليس في ذلك حرج مادام هذا الرجل يصلح للإمامة. وليس هذا خاصًا بمكان دون آخر، بل هو عام لجميع الأماكن بما في ذلك الأماكن التي نص عليها في السؤال. والأصل في ذلك قول النبي ﷺ: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ. رواه البخاري هذا فيما يتعلق بحكم الاقتداء. وترجى مراجعة الفتوى رقم: ١٩٥٨٣.

أما بخصوص ما ذكر في السؤال من صلاة المرأة جالسة، فإن كان ذلك لعذر من مرض يمنع من القيام، أو يشق معه القيام مشقة يصعب تحملها جاز ذلك، وإلا لم يجز لأن القيام للصلاة ركن من أركان الصلاة لا يسقط إلا بعذر لما في البخاري عن عمران بن حصين ﵁ قال:: كانت بي بواسير فسألت النبي ﷺ عن الصلاة؟ فقال "صلّ قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب.

وترجع الفتوى رقم: ١٤٢٣٤، والفتوى رقم: ٢٧٩٧٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 5853 (SanadKitab #27107, hlm. urut 34811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.