Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 6156

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صفة الصلاة ١٤٤٩
  4. [*]
  5. شك المرأة في خروج دم الحيض لا يبيح لها ترك الصلاة

شك المرأة في خروج دم الحيض لا يبيح لها ترك الصلاة

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد معرفة حكم من كانت تصلي وأحست بأن الدورة قد جاءتها وهي في صلاتها، هل تترك الصلاة للشك؟ أم تكملها وتتأكد من ذلك بعد التسليم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فخروج دم الحيض ناقض للوضوء باتفاق ولو خرج من المرأة وهي في الصلاة وجب عليها قطعها، ولكن إذا شكت هل نزل منها أو لم ينزل وهي في الصلاة فالأصل عدم نزوله فلا تنصرف من صلاتها

إلا إذا تقينت نزوله، وهكذا سائر النواقض، فقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي ﷺ الرجل يخيل أنه يجد الشيء في الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 6156 (SanadKitab #27107, hlm. urut 35114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.