Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 6254

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صفة الصلاة ١٤٤٩
  4. تكبيرة الإحرام والاستفتاح ٥٧
  5. هل يشترط للعاجز أن يكبر تكبيرة الإحرام واقفا؟

هل يشترط للعاجز أن يكبر تكبيرة الإحرام واقفا؟

[السُّؤَالُ]

ـ[١-هل يجب في تكبيرة الإحرام الوقوف ,اذا كانت رجلي في الجبس وأصلي جالسا على كرسي ... وهل أعيد صلاتي السابقة التي كنت أكبر فيها تكبيرة الإحرام جالسا؟ جزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت قادراً على القيام في الصلاة فإنه يلزمك، وعجزك عن السجود- مثلاً- للمرض لا يسقط عنك القيام ونحوه من أركان الصلاة مما تستطيع تأديته على الوجه المشروع، إذ العجز عنه لا يسقط المقدور عليه، وكان عليك أن تكبر تكبيرة الإحرام وتقرأ القرآن وأنت واقف ما دمت مستطيعاً لذلك، إلا إذا عجزت عن القيام للقراءة فيلزمك القيام لتكبيرة الإحرام إن قدرت عليه، ثم أجلس وأد بقية الأركان حسب استطاعتك. وانظر جواب رقم ٥٥٨٥ وما أديته من صلاة كبرت للإحرام فيها جالساً أو قرأت الفاتحة جالساً جاهلاً بأحكامها لا يلزمك إعادتها لجهلك إلا إن علمت في الوقت وجب عليك إعادتها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شوال ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 6254 (SanadKitab #27107, hlm. urut 35212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.