Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 6316

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صفة الصلاة ١٤٤٩
  4. قراءة الفاتحة وسورة ٢٦٢
  5. مذهب الشافعية في قراءة المأموم للفاتحة

مذهب الشافعية في قراءة المأموم للفاتحة

[السُّؤَالُ]

ـ[في المذهب الشافعي ما الفتوى في شخص استكمل قراءة الفاتحة وعندما فرغ منها كان الإمام قد انتهى من قراءة السورة فركع فلم يستمع هو إلى السورة بمعنى أنه لم ينصت إليها من الإمام مباشرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقراءة الفاتحة على المأموم لازمة عند السادة الشافعية رحمهم الله تعالى لما رواه أبو داود وغيره عن عبادة بن الصامت قال: كنا خلف رسول الله ﷺ في صلاة الفجر فقرأ رسول الله ﷺ فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا: نعم هذا يا رسول الله قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأها. ولو قرأها المأموم وبعد إتمامها ركع الإمام ولم يتمكن المأموم من سماع قراءته للسورة فلا شيء عليه، وإنما يطالب بالاستماع للقراءة بعد قراءته للفاتحة إن أمكن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رمضان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 6316 (SanadKitab #27107, hlm. urut 35274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.