Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 6345

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صفة الصلاة ١٤٤٩
  4. قراءة الفاتحة وسورة ٢٦٢
  5. قراءة السورة في الثالثة والرابعة عند الأحناف

قراءة السورة في الثالثة والرابعة عند الأحناف

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم قراءة سورة قصيرة في الركعة الثالثة والرابعة على المذهب الحنفي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: ١٣٤٤٧ ذكر اتفاق فقهاء المذاهب الأربعة ومنهم الحنفية على أن محل قراءة السورة هو الركعتان الأوليان من الرباعية والثلاثية، والمراد أن المصلي مطالب على وجه السنية بقراءة سورة بعد الفاتحة أو شيء من القرآن في الأوليين من الرباعية والثلاثية، هذا عند المالكية والشافعية والحنابلة، ويجب عليه ذلك عند الأحناف، لكن قراءة السورة أو شيء من القرآن بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة أمر جائز عند الأحناف أيضا. قال في الدر المختار وهو حنفي عند ذكر واجبات الصلاة قال: وهي قراءة فاتحة الكتاب وضم سورة في الأوليين من الفرض. قال الشارح: وهل يكره في الأخريين المختار لا. انتهى. أي المختار من القولين ـ وهما كراهة قراءة سورة بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة وعدم كراهته ـ القول المختار أنه لا يكره ذلك.

وخلاصة القول أن قراءة السورة سواء كانت قصيرة أو طويلة في الثالثة والرابعة أمر جائز عند الأحناف، إلا أنه غير مطلوب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 6345 (SanadKitab #27107, hlm. urut 35303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.