Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 6348

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صفة الصلاة ١٤٤٩
  4. قراءة الفاتحة وسورة ٢٦٢
  5. قراءة المأموم الفاتحة

قراءة المأموم الفاتحة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمصلي خلف إمام أن يكمل قراءة الفاتحة قبل أن ينتهي الإمام منها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه ينبغي للمأموم أن لا يسرع في قراءته بل يقرأ قراءة متوسطة تتلاءم مع قراءة إمامه، ولو أكمل الفاتحة قبل إمامه فلا شيء في ذلك، لكن لو أكملها قبل شروع الإمام فيها فقد ذكر النووي قولا بالبطلان مع أن الصحيح عدمه. قال في المجموع: وإن فرغ من الفاتحة أو التشهد قبل شروع الإمام فيهما فثلاثة أوجه، الصحيح لا يضر، بل يجزيان لأنه لا يظهر فيه المخالفة، الثاني: تبطل به الصلاة. الثالث: لا تبطل لكن لا تجزئ بل تجب قراءتهما مع قراءة الإمام أو بعدها. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ صفر ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 6348 (SanadKitab #27107, hlm. urut 35306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.