Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 6354

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صفة الصلاة ١٤٤٩
  4. قراءة الفاتحة وسورة ٢٦٢
  5. جواز قراءة ما زاد على الفاتحة في غير الأوليين من كل صلاة

جواز قراءة ما زاد على الفاتحة في غير الأوليين من كل صلاة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يقرأ المصلي في ركعتي الفرض الأخريين بسورة أصلا

وهل هناك فرق في القراءة بين الفرض والسنة والنافلة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن السنة الاقتصار على الفاتحة في غير الركعتين الأوليين من صلاة رباعية أو ثلاثية.

قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أنه لا تسن زيادة القراءة على أم الكتاب في الركعتين غير الأوليين. قال ابن سيرين: لا أعلم أنهم يختلفون في أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. انتهى.

مع جواز قراءة ما زاد على الفاتحة في غير الأوليين، كما في الفتوى رقم: ٢٦٦٣٦.

ولا فرق في القراءة بين الفريضة والسنة والنافلة. قال ابن قدامة أيضا في المغني: وجملة ذلك أن قراءة السورة بعد الفاتحة مسنونة في الركعتين من كل صلاة، لا نعلم في هذا خلافا. انتهى.

وراجع الفتوى رقم: ٢٩٥٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 6354 (SanadKitab #27107, hlm. urut 35312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.