Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 6405

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صفة الصلاة ١٤٤٩
  4. قراءة الفاتحة وسورة ٢٦٢
  5. التأمين سنة للإمام والمأموم والمنفرد

التأمين سنة للإمام والمأموم والمنفرد

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم قول المأمومين آمين بعد قراءة الفاتحة أثناء الصلاة في الأحوال التالية:

أ- خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟

ب- خلف الإمام في الصلاة السرية؟

ج - المصلي المفرد سواء للصلاة الجهرية، أو السرية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يسن للمصلي منفردا التأمين بعد فراغه من قراءة الفاتحة، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، ومثله الإمام والمأموم في السرية، والمقتدي في صلاة الجهر إذا سمع قراءة إمامه.

أما الإمام في الصلاة الجهرية، فقد اختلف فيه، حيث ذهب الجمهور إلى استحباب ذلك له، وخالف المالكية.

قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: "فإذا قال: ولا الضالين قال: آمين":

وجملته أن التأمين عند فراغ الفاتحة سنة للإمام والمأموم، روي ذلك عن ابن عمر ﵄ وابن الزبير، وبه قال الثوري وعطاء والشافعي وأصحاب الرأي.

وقال أصحاب مالك: لا يحسن التأمين للإمام. اهـ.

والحاصل أن المأموم يؤمّن حال السر على قراءته، وفي الجهر عند سماع قراءة إمامه، أما الفذ المنفرد فإنه يؤمن لنفسه في كلتا الحالتين.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ١٢٢٤١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 6405 (SanadKitab #27107, hlm. urut 35363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.