المأموم الذي لم يتمكن من قراءة الفاتحة
[السُّؤَالُ]
ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وجزاكم الله خيراً على هذا الموقع وبعد: فمن الأئمة من تدرك معه تكبيرة الإحرام، ولا يدرك معه الركعة مَنْ يقرأ الفاتحة فما هي كيفية الصلاة معه؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق حكم قراءة المأموم للفاتحة برقم: ٢٢٨١.
أما بخصوص المأموم الذي لم يتمكن من قراءتها، أو كانت قراءتها تفوِّت عليه الركوع مع الإمام ومسابقته، فإنه يركع مع الإمام ولو فاتته الفاتحة.
بدليل حديث أبي بكرة ﵁ وهو أنه انتهى إلى النبي ﷺ وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: زادك الله حرصاً ولا تَعْد. رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم.
ووجه الدلالة من الحديث على سقوط الفاتحة عن المأموم في مثل هذه الحالة -مع اعتداده بالركعة- أن رسول الله ﷺ لم يأمر أبا بكرة بإعادة الركعة، وهذا هو مذهب الجمهور.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٤ ربيع الأول ١٤٢٤