Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 6442

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صفة الصلاة ١٤٤٩
  4. قراءة الفاتحة وسورة ٢٦٢
  5. تصح إمامة المتنفل للمفترض وعليه أن يجهر ويسر كل في وقته

تصح إمامة المتنفل للمفترض وعليه أن يجهر ويسر كل في وقته

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا صلى شخص ما نافلة مثل سنة المغرب ثم أتى رجل آخر فاتخذه إماماً فهل يكمل قراءته في الصلاة سرية أم يجهر في القراءة؟ وجزاكم الله خيرا ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في اقتداء المفترض بالمنتفل عند طائفة من أهل العلم.. منهم الشافعية وقول عند الحنابلة، ودليل ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من أن معاذ بن جبل ﵁ كان يصلي مع النبي ﷺ صلاة العشاء، ثم يذهب ليصلي بجماعته فرضهم، فهي لهم فريضة وهي له نافلة.

وعلى الشخص المقتدى به في هذه الحالة أن يجهر في نافلته إذا كانت ليلية، ويسر بها إذا كانت نهارية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 6442 (SanadKitab #27107, hlm. urut 35400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.