Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 6454

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صفة الصلاة ١٤٤٩
  4. قراءة الفاتحة وسورة ٢٦٢
  5. مواضع الجهر والإسرار في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد

مواضع الجهر والإسرار في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي الكلمات التي أقولها جهراً والتي أقولها سراً في الصلوات المفروضة؟ وفقكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يخلو المصلي من أن يكون إماماً أو مأموماً أو منفرداً، وبيان ما يشرع من الأقوال لكل واحد من الثلاثة يظهر في الآتي:

١- يسن جهر الإمام بتكبيرة الإحرام باتفاق، وأما المنفرد والمأموم، فيسران بها عند أكثر أهل العلم.

٢- يسن الجهر بقراءة الفاتحة، وما تيسر من القرآن في صلاة الفجر، وفي الأوليين من صلاة المغرب والعشاء للإمام باتفاق، وبعضهم أوجبه كالحنفية، وللمنفرد عند جمهور العلماء، وبعضهم خَيَّر المنفرد بين الجهر والإسرار.

ويجوز لهما الجهر ببعض الآيات في الصلاة السرية، لما في الصحيحين عن أبي قتادة ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا.....

وأما المأموم فلا يجهر خلف إمامه لأنه يشوش عليه، وعلى بقية المأمومين، وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين ﵁ قال: صلى بنا رسول الله ﷺ صلاة الظهر أو العصر فقال: أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال: رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير، قال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها.

قال النووي ﵀: أي نازعنيها، ومعنى هذا الكلام الإنكار عليه، والإنكار في جهره أو رفع صوته بحيث أسمع غيره لا عن أصل القراءة...... انتهى

٣- يسن الجهر بتكبيرات الانتقال كالتكبير للركوع والسجود، وقول: سمع الله لمن حمده.. عند الرفع من الركوع للإمام باتفاق العلماء إلا ما نقل عن عثمان ومعاوية وزياد، ودرج عليه سائر بني أمية من الإسرار، كما قال الشوكاني: وأما المأموم والمنفرد فيسن لهما الإسرار عند جماهير أهل العلم إلا إذا كان المأمومين لا يسمعون تكبير الإمام فإنه يجهر واحد من المأمومين أو أكثر حسب الحاجة ليبلغ الناس تكبير الإمام، ودليله ما رواه مسلم عن جابر ﵁ قال: اشتكى رسول الله ﷺ فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر ﵁ يسمع الناس تكبيره. وفي رواية: صلى بنا رسول الله ﷺ وأبو بكر خلفه، فإذا كبر كبر أبو بكر يسمعنا.

٤- الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية للإمام والمأموم والمنفرد عند جمهور أهل العلم على تفاصيل عندهم يطول ذكرها.

٥- الجهر بالقنوت للإمام، وتأمين المأموم عليه سواء كان القنوت في الفجر عند من يقول به، أو كان قنوت النوازل أو قنوت الوتر وعلى هذا أكثر أهل العلم.

وأما المنفرد فذهب بعضهم إلى أنه يسر، وذهب البعض الآخر إلى تخييره بين الجهر والإسرار.

٦- الجهر بالتسليم للخروج من الصلاة للإمام باتفاق، على القول الراجح.

وننبه هنا إلى أن العلماء ﵏ اختلفوا في حد الجهر والإسرار فذهب أكثرهم إلى أن أدنى الإسرار المجزئ هو إسماع نفسه حيث لا مانع، واكتفى بعضهم بتحريك اللسان والشفتين، وأما الجهر فأدناه إسماع غيره ولا حد لأعلاه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 6454 (SanadKitab #27107, hlm. urut 35412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.