Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 6468

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صفة الصلاة ١٤٤٩
  4. قراءة الفاتحة وسورة ٢٦٢
  5. أقل مراتب الإسرار والجهر في قراءة الصلاة

أقل مراتب الإسرار والجهر في قراءة الصلاة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم قراءة القرآن في الصلاة السرية والقراءة العادية للنساء بدون تحريك الشفاه؟ وهل يجب على الرجل أن يسمع نفسه فقط حتى في صلاة الجماعه؟

والسلام عليكم ورحمة الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة واجبة سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، لما في الصحيحين عن عبادة بن الصامت ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) .

فهي ركن من أركان الصلاة وفرض من فرائضها عند الجمهور، ويستوي في ذلك الرجال والنساء إذا لم يكونوا يصلون خلف إمام.

وأما من يصلي خلف إمام فقد اختلف في وجوب قراءة الفاتحة عليه إذا وجد فرصة لقراءتها، وأما المسبوق الذي لم يدرك القراءة في الركعة فإنها تسقط عنه ويعتد بتلك الركعة التي أدرك ركوعها.

والراجح من أقوال العلماء أن على المأموم أن يقرأ الفاتحة إذا لم يسمع قراءة إمامه سواء كانت الصلاة جهرية أم سرية.

أما من يسمع القراءة من الإمام ففرضه الإنصات والتدبر، وتعتبر قراءة الإمام قراءة له، لقول الله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف:٢٠٤] .

وبالنسبة للسرية فلا بد فيها من تحريك اللسان والشفتين فهذا أدنى السر، وبدونه لا تعتبر قراءة وإنما هو تدبر أو تفكر بالقلب ولهذا لا يمنع للجنب. وأما أعلى السر فهو أن يسمع نفسه ومن يليه.

والإمام إذا كان يصلي الصلاة الجهرية فعليه أن يسمع نفسه ومن يليه، وهو أقل مراتب الجهر، ولا حد لأعلاه، وقد كان ﷺ: يرفع صوته بالقراءة يمد بها صوته. رواه الترمذي عن أم سلمة ﵂.

والحاصل: أن قراءة فاتحة الكتاب واجبة على الإمام والمنفرد في الصلاة الجهرية والسرية، وأن القراءة السرية لا بد فيها من تحريك اللسان والشفتين للرجال والنساء، وأن الإمام في الصلاة الجهرية عليه أن يسمع نفسه ومن يليه، وهو أضعف مراتب الجهر ولا حد لأعلاه بالنسبة للرجل ولا ينبغي للمرأة أن تزيد على أن تسمع نفسها إلا إذا كانت في مكان لا يسمع صوتها فيه إلا النساء ومحارمها من الرجال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 6468 (SanadKitab #27107, hlm. urut 35426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.