Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 6473

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صفة الصلاة ١٤٤٩
  4. قراءة الفاتحة وسورة ٢٦٢
  5. المسبوق إذا اكتفى بقراءة الفاتحة هل يلزمه شيء

المسبوق إذا اكتفى بقراءة الفاتحة هل يلزمه شيء

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم المسأله الآتية: ما يقول الفقهاءالكرام في رجل أدرك الإمام في الرابعة من الرباعية فلما سلم الإمام قام المسبوق إلى قضاء ما فاته من الصلاة. وقرأ الفاتحة في الأولى من الركعات الثلاث الفائتة فقط وسها عن ضم السورة وقرأ في الأخريين الفاتحة والسورة معاً. هل تجوز صلاته أم لا؟ وإذا جازت صلاته يسجد للسهو أم لا؟ أريد الجواب على مذهب الإمام أبي حنيفة (رحمه الله تعالى) شكراً! (أجركم عندالله الرحمان المنان) ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالصلاة صحيحة طالما أنه قد قرأ الفاتحة في كل ركعة، فلا يجب قراءة شيء غير الفاتحة، لقوله ﷺ: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ". وأما عن قراءة سورة بعد الفاتحة فقد بينا في جواب سابق أن المسبوق له أن يجعل ما أدركه مع الإمام أول صلاته، وله أن يجعل ما فاته هو أول صلاته، فليراجع هذا في الجواب رقم:

٦١٨٢ ومن ترك السورة بعد الفاتحة فلا يجب عليه أن يسجد للسهو.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 6473 (SanadKitab #27107, hlm. urut 35431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.