Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 6511

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صفة الصلاة ١٤٤٩
  4. قراءة الفاتحة وسورة ٢٦٢
  5. الفتح على الإمام.

الفتح على الإمام.

[السُّؤَالُ]

ـ[هل إذا أخطأ الإمام في القراءة يجب على المأموم رده، وإذا لم يرده وصحح له الخطأ بعد الصلاة فهل يصح ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيشرع للمأموم إذا وقف الإمام في القراءة أو أخطأ فيها أن يفتح عليه ويصلح له، والدليل على ذلك ما أخرجه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبيّ ﵁: " أصليت معنا؟ " قال: نعم. قال: " فما منعك؟ " أي فما منعك أن تفتح علي.

وعن أنس ﵁ قال: كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله ﷺ، أخرجه الحاكم، وقال الحافظ: قد صح عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال: قال عليّ: إذا استطعمك الإمام فأطعمه.

وإذا كان الخطأ في الفاتحة بإسقاط آية أو آيتين منها، فالظاهر أن الصلاة لا تصح حتى يأتى المصلي بالجزء الساقط، لقول النبي ﷺ: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت ﵁.

وأما إذا كان الإسقاط من غير الفاتحة، فالصلاة صحيحة، وكذا إذا كان الخطأ لحناً خارج الفاتحة في الراجح، وأما إذا كان اللحن في الفاتحة وكان محيلاً للمعنى فإن الصلاة تبطل به إذا لم يعد يصلح ما لحن فيه هذا ومما ينبغي التنبه له أنه لا ينبغي أن يقدم للإمامة إلا القارئ المتقن، ولا ينبغي أن يتقدم غيره عند وجوده. .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 6511 (SanadKitab #27107, hlm. urut 35469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.