Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 6613

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صفة الصلاة ١٤٤٩
  4. السجود والرفع منه ٩٢
  5. حكم السجود المنفرد لغير صلاة

حكم السجود المنفرد لغير صلاة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز السجود دون صلاة أي أن تسجد مستقبل القبلة دون أن تصلي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيشرع السجود المنفرد عن الصلاة إذا كان لسبب، كسجود التلاوة، وقد تقدم في الفتوى رقم: ٣٠٥٦، أو سجود الشكر، وسبق في الفتوى رقم: ٤٧٨٦.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "الفروع" لـ ابن مفلح: ولو أراد الدعاء فعفر وجهه لله بالتراب وسجد له ليدعوه فيه، فهذا سجود لأجل الدعاء، ولا شيء يمنعه.

أما السجود بلا سبب فكرهه بعض أهل العلم، وحرمه بعضهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالمكروه السجود بلا سبب. وقال ابن حجر الهيتمي في "المنهج القويم": يحرم التقرب إلى الله تعالى بسجدة بلا سبب ولو بعد الصلاة.

أما ما رواه مسلم في الصحيح عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله ﷺ فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سَلْ. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فقال العراقي كما في "فيض القدير" لـ المناوي: ليس المراد هنا السجود المنفصل عن الصلاة كالتلاوة والشكر فإنه إنما يشرع لعارض، وإنما المراد سجود الصلاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 6613 (SanadKitab #27107, hlm. urut 35571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.