Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 6628

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صفة الصلاة ١٤٤٩
  4. السجود والرفع منه ٩٢
  5. لا بأس بلبس النظارة في الصلاة لو حقق شرط السجود

لا بأس بلبس النظارة في الصلاة لو حقق شرط السجود

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الصلاة بالنظارة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في الصلاة بالنظارة، لكن ينبغي الانتباه إلى أن المصلي إذا سجد فلا بد أن يمكن جبهته وأنفه من الأرض، فقد روى أبو داود والترمذي، وصححه، وصححه كذلك الألباني عن أبي حميد ﵁ قال: (كان النبي ﷺ إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض) .

وقال رسول الله ﷺ: "لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين". رواه الدارقطني والطبراني وأبو نعيم في أخبار أصبهان.

وقال ﷺ: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة -وأشار بيده على أنفه واليدين- والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكف الثياب والشعر" متفق عليه.

وعلى هذا، فإن كانت النظارة تعوق المصلي من تمكين جبهته أو أنفه من الأرض فلا يجوز له لبسها حال السجود، أما إذا كانت لا تعوقه عن ذلك فلا بأس بلبسها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 6628 (SanadKitab #27107, hlm. urut 35586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.