Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 6630

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صفة الصلاة ١٤٤٩
  4. السجود والرفع منه ٩٢
  5. المختار مباشرة الجبهة للأرض حال السجود

المختار مباشرة الجبهة للأرض حال السجود

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم تغطية الجبهة في السجود بالطاقية أو الغترة وعدم تمكين ملامسة الجبهة بفرش المسجد من موكيت أو سجادة. وجزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالعلماء مجمعون على أن المختار مباشرة الجبهة للأرض حال السجود؛ إلا أن المصلي إذا سجد على كور عمامته أو غترة أو نحوه فإن سجوده صحيح عند أكثر العلماء، لحديث أنس قال: " كنا نصلي مع رسول الله ﷺ في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه". رواه البخاري ومسلم.

وذهب الشافعية إلى وجوب كشف ما يقع عليه الاسم من الجبهة فيباشر به موضع السجود، فإن سجد على كور عمامته أو طرف كمه أو طرف عمامته وهما يتحركان بحركته في القيام والقعود أو غيرهما لم تصح صلاته أما لو سجد على شيء فنفصل عنه فصلاته صحيحة، والأحوط كشف الجبهة ومباشرتها لموضع السجود.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 6630 (SanadKitab #27107, hlm. urut 35588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.