Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 6667

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صفة الصلاة ١٤٤٩
  4. التشهد والتسليم ١٣٤
  5. حكم الإشارة باليسرى في حالة فقد اليمنى

حكم الإشارة باليسرى في حالة فقد اليمنى

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كانت اليد اليمنى مقطوعة فهل يتشهد في الصلاة ويحرك أصبعه في اليد اليسرى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصح عدم إشارة مقطوع اليد اليمنى بيساره لأن السنة لليد اليسرى هي البسط، وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم.

قال النووي في المجموع: لو كانت اليمنى مقطوعة سقطت هذه السنة فلا يشير بغيرها لأنه يلزم ترك السنة في غيرها، وممن صرح بالمسألة المتولي، وهو نظير من ترك الرمل في الثلاثة لا يتداركه في الأربعة لأن سنتها ترك الرمل. اهـ

ومن العلماء من يرى تسويغ الإشارة باليسرى في حالة فقد اليمنى كما في الفروع لابن مفلح الحنبلي، وكذا في مواهب الجليل من المالكية، والصحيح هو الأول لأن اليسرى شأنها البسط في حالة التشهد للصلاة وهذا هو الذي صدر به الحطاب وابن مفلح رحمهما الله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رجب ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 6667 (SanadKitab #27107, hlm. urut 35625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.