Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 6702

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صفة الصلاة ١٤٤٩
  4. التشهد والتسليم ١٣٤
  5. حكم الاقتصار على لفظ الشهادتين في التشهد

حكم الاقتصار على لفظ الشهادتين في التشهد

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا اكتفيت في التشهد بقول الشهادتين والصلاة على الرسول ﷺ ثم سلمت هل صلاتي صحيحة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم التشهد الأخير واختلاف العلماء فيه في الفتوى رقم: ٣٤٤٢٣، فلتراجع، وفيها بينا أن الراجح قول من يقول بركنيته، وعليه فمن ترك التشهد الأخير فإن صلاته غير صحيحة، ولا يجزئ في التشهد الاقتصار على لفظ الشهادتين؛ بل ذكر العلماء أن المجزئ منه أن يقول: التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله أو محمداً عبده ورسوله.

ذكر هذا زكريا الأنصاري ناقلاً له ومقرراً عن علماء الشافعية، ودليلهم في ذلك الأحاديث الواردة في الصحيحين وغيرهما، وأما الصلاة على النبي ﷺ فقد قال النووي في المجموع: وأما أقل الصلاة فقال الشافعي والأصحاب هو أن يقول: اللهم صل على محمد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ محرم ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 6702 (SanadKitab #27107, hlm. urut 35660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.