Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 6709

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صفة الصلاة ١٤٤٩
  4. التشهد والتسليم ١٣٤
  5. من ترك الالتفات عن يمينه ويساره عند السلام

من ترك الالتفات عن يمينه ويساره عند السلام

[السُّؤَالُ]

ـ[صليت خلف أحد المشايخ من الأردن وكنا في سفر فأقام الصلاة مختلفة، وعندالتسليم سلم تسليمة واحدة دون الالتفات على اليمين واليسار.

أرجو الإفادة ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلعل هذا الإمام على مذهب من يرى أنه تجزئ تسليمة واحدة، ولكن من السنة تسليم المصلي عن يمينه وعن يساره حين الخروج من الصلاة، ففي صحيح مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه قال: كنت أرى رسول الله ﷺ يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده.

فتارك الالتفات عن يمينه ويساره عند السلام قد ترك سنة صحيحة، لكن لا تبطل صلاته بذلك.

كما تصح صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة، ويستحب له أن يجعلها تلقاء وجهه، كما قال الإمام النووي في المجموع، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ٣٤٠٦٠، ٢٠٥٢٣، ٤٦٥٩٥.

وإذا كان المقصود بقولك: فأقام الصلاة مختلفة أنه أخطأ في ترتيب الإقامة أو في ألفاظها، فهذا أيضاً لا تأثير له على صحة الصلاة، بل هي صحيحة ولو لم تحصل الإقامة أصلاً.

وراجع أيضاً تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم: ٥٤٣١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 6709 (SanadKitab #27107, hlm. urut 35667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.