Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 6723

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صفة الصلاة ١٤٤٩
  4. التشهد والتسليم ١٣٤
  5. من اقتصر على تسليمة واحدة.. إماما أو مأموما

من اقتصر على تسليمة واحدة.. إماما أو مأموما

[السُّؤَالُ]

ـ[يا شيخ لو أن الإمام سلم تسليمتين ولكن أنا أريد أن أقتصر على تسليمة واحدة، فهل هذا جائز، وهل هذا من مخالفة الإمام، وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب التسليمة الأولى، واختلفوا في الثانية، فمنهم من جعلها سنة، ومنهم من أوجبها وهي رواية عن الإمام أحمد، قال النووي في المجموع: مذهبنا الواجب تسليمة واحدة ولا تجب الثانية، وبه قال جمهور العلماء أو كلهم. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، وحكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعاً، وهي رواية عن أحمد. ا.هـ

وإذا كانت التسليمة الثانية لا تجب فمتى تنقضي قدوة المأموم بالإمام؟ يقول النووي ﵀ في بيان ذلك: إذا سلم الإمام التسليمة الأولى انقضت قدوة المأموم الموافق والمسبوق لخروجه من الصلاة. ا. هـ

وعليه؛ فلو أطال المأموم البقاء في الصلاة بعد سلام إمامه التسليمة الأولى لم يكن مخالفاً له، ولو اقتصر الإمام على تسليمة واحدة فيسن للمأموم أن يسلم تسليمتين، قال النووي: لأنه خرج عن متابعته بالأولى. وبهذا يتبين أنه لو اقتصر على تسليمة احدة لم يكن مخالفاً للإمام لأنه قد خرج عن متابعته ولكن يسن له أن يسلم تسليمتين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 6723 (SanadKitab #27107, hlm. urut 35681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.