Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 6739

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صفة الصلاة ١٤٤٩
  4. التشهد والتسليم ١٣٤
  5. هيئة القعود بين السجدتين والتشهد

هيئة القعود بين السجدتين والتشهد

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أعرف كيفية القعود بين السجدتين أو في التشهد بالتفصيل؟ وهل حرام أن أفترش برجلي الاثنتين الأرض وأجلس عليهما؟ وهل هذا هو الإقعاء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي حميد ﵁، في صفة صلاة النبي ﷺ، قال: فلما رفع رأسه من السجدة الأولى ثنى رجله اليسرى وقعد عليها..

ففيه أن المصلي يقعد بين السجدتين مفترشًا، وقد تقدمت صفة الافتراش وصفة الجلوس في التشهد، وذلك في الفتوى رقم: ١٣١١.

وافتراش الرجْلين جميعًا بين السجدتين ليس حرامًا، ولكنه خلاف السنة، ولا يعد ذلك من الإقعاء؛ لأن الإقعاء هو أن ينصب الرجْلين جميعًا، ويضع أليتيه على عقبيه، وهو مستحب أيضًا بين السجدتين، لكن الأفضل هو الافتراش، ودليل استحباب الإقعاء بين السجدتين، حديث ابن عباس ﵄، عند مسلم أنه كان يفعله ويقول: هي سنة نبيك.

وروى البيهقي عن ابن عمر ﵄، أنه كان يفعله ويقول: إنه من السنة.

وراجع الفتوى رقم: ١٥٩٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 6739 (SanadKitab #27107, hlm. urut 35697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.