Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 6749

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صفة الصلاة ١٤٤٩
  4. التشهد والتسليم ١٣٤
  5. مذاهب أهل العلم في تحريك السبابة في التشهد

مذاهب أهل العلم في تحريك السبابة في التشهد

[السُّؤَالُ]

ـ[متى ترفع السبابة في التشهد الأول والثاني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تحريك السبابة أثناء التشهد مشروع عند جمهور أهل العلم؛ إلا أنهم اختلفوا في كيفية ذلك حيث ذهب المالكية إلى أنها تحرك دائما في جميع التشهد. وذهب الشافعية إلى أنها لا تحرك إلا مرة واحدة عند قول "إلا الله" من الشهادة، وذهب الحنابلة في الصحيح من مذهبهم إلى أنه يشار بها عند ذكر الله تعالى فقط، ولا يحرك الإصبع حال الإشارة.

والأصل في تحريك السبابة ما رواه النسائي من حديث وائل بن حجر وفيه: ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه، فرأيته يحركها يدعو بها. صححه الألباني في صفة الصلاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 6749 (SanadKitab #27107, hlm. urut 35707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.