Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 6851

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صفة الصلاة ١٤٤٩
  4. سنن الصلاة ٨٨
  5. السنة وضع اليدين في الصلاة

السنة وضع اليدين في الصلاة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل وضع اليد تحت السرة في الصلاة حرام أم لا، مع ذكر أدلة من السنة، وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فوضع اليد تحت السرة في الصلاة ورد في حديث ضعيف رواه أبو داود وأحمد وغيرهما، عن عليٍّ ﵁ قال: إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة. وبهذا الحديث أخذ أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه، ومذهب الشافعي ومن وافقه هو وضعهما فوق السرة وتحت الصدر. والثابت هو وضعهما على الصدر ودليله حديث وائل بن حجر ﵁. قال: صليت مع رسول الله ﷺ فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. أما حديث عليٍّ ﵁ المتقدم فهو ضعيف باتفاق أئمة الجرح والتعديل، كما ذكر النووي في شرح صحيح مسلم، وفي "المجموع شرح المهذب". فيتحصل من هذا أن السنة وضع اليدين على الصدر وليس تحت السرة. وأما وضعهما تحت السرة فلا يقال إنه محرم؛ لأن كلا الأمرين مروي، وأخذ به جماعة من أهل العلم، ولم يرد نهي عن ذلك، والأمر فيه واسع، كما قال ابن قدامة في المغني. وغاية ما في وضع اليدين ومكان وضعهما حال الصلاة الاستحباب، ولا إثم على من تركه. قال النووي في المجموع: فرع: في مذاهبهم في محل وضع اليدين: قد ذكرنا أن مذهبنا أن المستحب جعلهما تحت صدره فوق سرته، وبهذا قال سعيد بن جبير وداود. وقال أبو حنيفة والثوري وإسحاق: يجعلهما تحت السرة. وبه قال أبو إسحاق المروزي - من أصحابنا - كما سبق. وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة، والنخعي وأبي مجلز، وعن علي بن أبي طالب ﵁ روايتان: أحدهما تحت السرة، والثانية فوقها، وعن أحمد ثلاث روايات: هاتان، والثالثة يتخير بينهما ولا تفضيل. وقال ابن المنذر في غير الإشراف - أظنه في الأوسط -: لم يثبت عن النبي ﷺ في ذلك شيء، وهو مخير بينهما. اهـ والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 6851 (SanadKitab #27107, hlm. urut 35809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.