Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 6967

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صفة الصلاة ١٤٤٩
  4. ما يكره في الصلاة ٩٨
  5. حكم استخدام سجادة للصلاة عليها صورة لمسجد أو للكعبة

حكم استخدام سجادة للصلاة عليها صورة لمسجد أو للكعبة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز استخدام سجادة للصلاة وعليها صورة لمسجد أو للكعبة، علماً بأن الصورة قد تداس بالأقدام؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصورة الكعبة أو المسجد إذا كانت موجودة على سجادة ويترتب عليها تشويش على قلب المصلي ونقص في خشوع صلاته فيكره حينئذ استخدام تلك السجادة للصلاة نظراً للعلة المذكورة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٤٤٨٦، والفتوى رقم: ٢٠٧٠٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 6967 (SanadKitab #27107, hlm. urut 35925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.