Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 7029

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صفة الصلاة ١٤٤٩
  4. ما يكره في الصلاة ٩٨
  5. الالتفات في الصلاة بين الكراهة والإباحة

الالتفات في الصلاة بين الكراهة والإباحة

[السُّؤَالُ]

ـ[بسبب سرقة الأحذية بمسجد مدينتنا كلف الإمام شخصاً بحراسة الأحذية أثناء الصلاة وذلك برجوعه إلى آخر المسجد وتحريك عينيه دون رأسه أليست هذه الالتفاتة تبطل الصلاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيقول الإمام النووي ﵀ في المجموع: (أجمع العلماء على استحباب الخشوع والخضوع في الصلاة، وغض البصر عمّا يُلهي، وكراهة الالتفات في الصلاة، وتقريب النظر وقصره على ما بين يديه) . ا. هـ

إلا إنه يجوز الالتفات لحاجة، لما روي عن ابن عباس ﵄: "أن رسول الله ﷺ كان يلتفت في صلاته يميناً وشمالاً، ولا يلوي عنقه خلف ظهره" رواه الترمذي بإسناد صحيح.

وفي مسلم عن جابر قال: اشتكى رسول الله ﷺ فصلينا وراءه وهو قاعد، فالتفت إلينا فرآنا قياماً، فأشار إلينا ... فإذا لم تكن حاجة فالالتفات مكروه، لما روى البخاري عن عائشة ﵂ قالت: سألت رسول الله ﷺ عن التلفت في الصلاة، فقال: "اختلاس يختلسه الشيطان من العبد".

والالتفات المكروه هو ما لم يصل إلى حد استدبار القبلة، فمن استدار بجملته عن القبلة فسدت صلاته.

وذهب بعض العلماء كالزيلعي والباقاني إلى أن المصلي لو نظر بمؤخر عينه يمنة ويسرة من غير أن يلوي عنقه، فإن ذلك مباح.

وصرح الشافعية بجواز اللمح بالعين دون الالتفات وقالوا: لا بأس به، واستدلوا: "بأن النبي ﷺ كان يلاحظ أصحابه في صلاته بموق عينيه" رواه الترمذي، وصححه الحاكم وابن القطان.

ولعل هؤلاء يقصدون بالإباحة هنا خلاف الأولى، فالأولى للمصلي قصر بصره على ما بين يديه إلا لحاجة كما بينَّا.

ومما سبق تعلم أن الالتفات إذا لم يصل إلى حد استدبار القبلة لا تبطل به الصلاة، وغايته أنه مكروه، لكن يأتي على هذا الفعل أن ذاك الحارس يبقى مشغولاً بالأحذية عن مناجاته لربه في صلاته وهذا فيه ما فيه من عدم حضور القلب ونقص الخشوع وهما أمران مطلوبان في الصلاة بل صلاة المرء على قدر ما عقل منها، كما أن ذاك الحارس يلزم من حراسته لتك الأحذية أن ينفرد بالصلاة في مؤخرة المسجد وهو منهي عنه لما رواه أحمد عن زياد بن أبي الجعد ﵁ "أن رجلاً صلى خلف الصف وحده فأمره النبي ﷺ أن يعيد صلاته" والحديث قال عنه الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح، لذا ننصح بالبحث عن وسيلة أخرى مناسبة للحفاظ على الأحذية من السرقة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 7029 (SanadKitab #27107, hlm. urut 35987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.