Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 7037

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صفة الصلاة ١٤٤٩
  4. ما يكره في الصلاة ٩٨
  5. أقوال العلماء في الالتفات في الصلاة والتجشؤ

أقوال العلماء في الالتفات في الصلاة والتجشؤ

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

ما حكم الصلاة وراء إمام يلتفت في الصلاة ويتجشأ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه أما بعد:

فقد نص الفقهاء على كراهة الجشاء، ما لم يغلب فإن غلب فلا كراهة فيه، وأما الالتفات فمكروه غير محرم ولا يفسد الصلاة عند أهل المذاهب الأربعة، وإليك تفصيلاتهم:

فمذهب الحنفية: أن تحويل الوجه كله أو بعضه مكروه لا يفسد الصلاة.

ومذهب المالكية: أن الالتفات يميناً أو شمالاً ولو بجميع جسده لا يبطل الصلاة ما بقيت رجلاه للقبلة.

ومذهب الشافعية: أن المصلي إن تحول بصدره عن القبلة بطلت صلاته وإن لم يتحول لم تبطل، لكن إن كان لحاجة لم يكره، وإلا كره كراهة تنزيه.

ومذهب الحنابلة: كراهية الالتفات لغير حاجة، فإن كان لحاجة لم يكره، وإن التفت بوجهه وصدره فمكروه لا يبطل الصلاة، وتبطل الصلاة إن استدار بجملته.

دليل الكراهة ما رواه البخاري، والترمذي، والنسائي من حديث عائشة ﵂ أنها سألت النبي ﷺ عن الالتفات في الصلاة فقال "هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد" ومن هذا يتضح جلياً أن صلاة هذا الإمام صحيحة ومن صحت صلاته لنفسه صحت صلاة الناس خلفه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 7037 (SanadKitab #27107, hlm. urut 35995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.