تذكر الإمام بعد الصلاة أنه لم يمسح رأسه في الوضوء
[السُّؤَالُ]
ـ[تذكر الإمام أنه لم يمسح رأسه في الوضوء بعد إكمال الصلاة. فما حكم صلاة المأمومين؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تذكر الإمام بعد فراغه من الصلاة أنه لم يكن مسح رأسه في الوضوء فقد صلى محدثاً، والواجب عليه أن يعيد الوضوء كله ويعيد الصلاة، هذا إن قلنا بوجوب الموالاة في الوضوء. أو يعيد مسح الرأس وغسل الرجلين إن قلنا بعدم وجوب الموالاة في الوضوء، والأحوط الأول.
وأما المأمومون فصلاتهم صحيحة على الراجح.
قال ابن قدامة ﵀: إذا صلى الإمام بالجماعة محدثاً، أو جنباً، غير عالم بحدثه فلم يعلم هو ولا المأمومون حتى فرغوا من الصلاة فصلاتهم صحيحة، وصلاة الإمام باطلة. روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر ﵃، وبه قال مالك والشافعي. روي عن عمر ﵁ صلى بالناس الصبح ثم وجد في ثوبه احتلاماً فأعاد ولم يعيدوا. وصلى عثمان ﵁ بالناس صلاة الفجر فلما أصبح وارتفع النهار فإذا هو بأثر الجنابة فأعاد الصلاة، ولم يأمرهم أن يعيدوا. وعن علي ﵁ أنه قال: إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة آمره أن يغتسل ويعيد، ولا آمرهم أن يعيدوا. وعن ابن عمر ﵄ أنه صلى بهم الغداة ثم ذكر أنه صلى بغير وضوء فأعاد ولم يعيدوا. رواه كله الأثرم. انتهى.
هذا إن كان تذكر أنه لم يمسح رأسه كما ذكر في السؤال، أما إن كان مجرد شك هل مسح رأسه أم لا، فلا يلتفت إليه ما دام قد عرض له بعد العبادة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٧ رمضان ١٤٣٠