Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 7093

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صفة الصلاة ١٤٤٩
  4. مبطلات الصلاة ٢٣٦
  5. رؤية الأجنبي للمرأة لا يبطل صلاتها

رؤية الأجنبي للمرأة لا يبطل صلاتها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تبطل الصلاة إذا رآنا زوج الأخت في غرفة الصلاة أو إذا دخل فيها، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا تبطل صلاة المرأة برؤية الرجال لها ولو كانوا من غير المحارم، ولا تبطل الصلاة أيضاً بدخول الرجل إلى الغرف التي تخص النساء مع أن ذلك لا ينبغي ما لم تدع إليه حاجة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن صلاة الأخت السائلة هي ومن معها لا تبطل برؤية الرجل المذكور لها أثناء الصلاة ولا بدخوله الغرفة التي تصلي فيها سواء كان محرماً أو لا، إلا أن غير المحرم لا يشرع له الدخول على النساء الأجنبيات -أي غير المحارم- في أماكنهن الخاصة بهن خشية الفتنة وسدا للذريعة إلا لحاجة دعت إلى ذلك، سواء في ذلك زوج الأخت وغيره، ثم إن الأولى والأفضل في حق المرأة أن تصلي في مكان يسترها عن رؤية الرجال لا سيما الأجانب عنها، فإن ذلك أحسن وأبعد عن النظر وأبلغ في الستر، ولبيان مبطلات الصلاة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٦٤٠٣، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: ١٩٥٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شعبان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 7093 (SanadKitab #27107, hlm. urut 36051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.