حكم حمل المصلي مادة مسكرة
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شخص دخل لأداء صلاة من الصلوات وفي حوزته سيجارة فيها حشيش؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: ٢٤١٧١ والفتويين المحال عليهما فيها حرمة تناول الحشيش، وبيان ضرره على الإنسان في بدنه، وغيره.
كما أوضحنا في الفتوى رقم: ٣١٥٣٨ أن المسكر النجس إنما هو المكسر المائع، وأما المسكر اليابس مثل الخشيش فهو غير نجس، وعلى ذلك فلا تبطل الصلاة لحمله فيها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٠ جمادي الأولى ١٤٢٦