Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 7139

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صفة الصلاة ١٤٤٩
  4. مبطلات الصلاة ٢٣٦
  5. حكم مخاطبة المصلي بالكلام

حكم مخاطبة المصلي بالكلام

[السُّؤَالُ]

ـ[بينما كنت أصلي في المسجد منفردا جاء أحد الرجال وراح يكلمني: هل أنا أصلي الفرض أم السنة لكي يصلي معي جماعة. ولكني لم أرد عليه واكتفيت برفع درجة صوتي حتى أخبره بأنني أصلي الفرض. السؤال هل يجوز تكليم المصلي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فرفع صوتك بقصد إفهام غيرك أنك في صلاة مفروضة لا بأس به كما سبق في الفتوى رقم: ٤٩١٧٧. ومخاطبة المصلي بالكلام لا تنبغي لما يترتب عليها من التشويش عليه الذي صرح أهل العلم بكراهته. ففي كشاف القناع للبهوتي الحنبلي: ويكره رفع الصوت بقراءة تُغَلِّط المصلين لاشتغالهم. انتهى. وقال الكاساني في بدائع الصنائع: ولا ينبغي للرجل أن يسلم على المصلي, ولا على المصلي أن يرد عليه بإشارة ولا غير ذلك، أما السلام فلأنه يشغل قلب المصلي عن صلاته فيصير مانعا له عن الخير، وإنه مذموم. انتهى. وفي حاشية العدوي على شرح الخرشي المالكي متحدثا عن المسائل التي يأثم فاعلها: وكذا مناول آخر شيئا، ومكلم آخر بين يدي المصلي. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الثاني ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 7139 (SanadKitab #27107, hlm. urut 36097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.