Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 3609

  1. العقيدة الإسلامية ٥٩١٩
  2. الإيمان ونواقضه ٩٩٤
  3. الشرك ٤٣١
  4. صور من الشرك ٣٩٠
  5. العدوى والطيرة ٦٢
  6. الطيرة المباحة

الطيرة المباحة

[السُّؤَالُ]

ـ[ماذا عن الأعتاب وهل تغيير مكان المشروع التجاري واجب بسبب سوء عتبة المكان؟؟

بمعنى آخر المكان نحس؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نهى الشرع عن الطيرة، فقال النبي ﷺ: الطيرة شرك. أخرجه أحمد عن ابن مسعود، وسنده صحيح. والطيرة: هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. ولمعرفة حكم ذلك بالتفصيل مع ضوابطه، راجع الفتوى رقم: ٢٥٦٠٢. هذا هو الأصل، إلا أن الشرع استثنى من ذلك ثلاثة أشياء، وهي المرأة والدار والفرس كما ثبت ذلك في الصحيحين، والطيرة التي أباحها الشرع هنا ليست بمعنى التشاؤم المنهي عنه، وإنما معناه أن هذه الأشياء قد تكون سببا في ضرر الإنسان، فأباح له الشرع فراق المرأة والتحول من الدار والتخلص من الفرس، ليستبدل بها ما هو أنفع له.

وبناء على هذا فلا نرى مانعاً من التخلص من المكان الذي أقمت فيه مشروعك التجاري والبحث عن غيره رجاء أن يكون المكان الجديد معينا لك على إتمام مشروعك، علماً بأن الأخذ بالأسباب أمر لا ينكر، والسعي إلى الطريقة الأفضل والأسلوب الأمثل في التجارة وغيرها لا يتنافى مع التوكل، فلتدرس الأمر على وجهه الصحيح، ولتتوكل على الله تعالى في كل أمرك، وراجع الفتوى رقم: ٢٨٦٥٢، والفتوى رقم: ٤٢١٢٧، والفتوى رقم: ٤٦٧٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 1، ص 3609 (SanadKitab #27107, hlm. urut 3612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.