Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 7189

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صفة الصلاة ١٤٤٩
  4. مبطلات الصلاة ٢٣٦
  5. حكم إرضاع المرأة لطفلها وهي تصلي

حكم إرضاع المرأة لطفلها وهي تصلي

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم رضاعة المرأة طبيعيا أو اصطناعيا لولدها وهي تصلي الفريضة أو النافلة وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحكم رضاعة المرأة طبيعيا أو اصطناعيا لولدها وهي تصلي الفريضة أو النافلة، فقد ذكر العلماء ضوابط للأفعال التي تبطل الصلاة. قال الإمام النووي: فمختصرها ما قاله أصحابنا: أن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيرا أبطلها بلا خلاف، هذا هو الضابط، وقال أيضا: والفعل القليل الذي لا يبطل الصلاة مكروه إلا في مواضع.

وقد اختلف العلماء في ضابط القليل والكثير، فقيل يقدر ذلك بالعرف، وقيل الكثير هو ما يخيل للناظر أن فاعله ليس في الصلاة، وقيل غير ذلك.

وقال الشيخ ابن عثيمين: شروط بطلان الصلاة بالحركات ثلاثة:

١- أن تكون طويلة عرفا.

٢- أن لا تكون لضرورة

٣- أن تكون متوالية بغير تفريق.

فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في الفعل، صار مبطلا للصلاة، لأنه حركة من غير جنس الصلاة وهي منافية لها، كالكلام، لأن الذي ينافي الصلاة يبطلها. اهـ.

ولمزيد من الفائدة انظر فتوى رقم: ١٠٧٨٠.

وإرضاع المرأة لطفلها فعل من غير جنس الصلاة، فيكون مبطلا للصلاة إذا كان طويلا ولغير ضرورة، ثم إن فيه غالبا كشف لعورة المرأة في الصلاة، وستر العورة هي بالنسبة للمرأة جميع بدنها إلا الوجه والكفين شرط لصحة الصلاة، فتبطل الصلاة بكشفها.

والله أعلم. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 7189 (SanadKitab #27107, hlm. urut 36147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.