Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 7233

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صفة الصلاة ١٤٤٩
  4. مبطلات الصلاة ٢٣٦
  5. حكم الصلاة بثوب فيه ترويج للمنكر

حكم الصلاة بثوب فيه ترويج للمنكر

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تصح الصلاة إذا كان المصلي يرتدي قميصاَ عليه مادة إعلانية لمشروبات روحية (ليست صورة مجرد اسم المشروب) ؟ وشكراًَ.....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمسلم أن يلبس هذا النوع من الملابس لأن في ذلك ترويجاً لهذا الباطل وتعاوناً مع أصحابه وإقراراً له ورضى به، وخاصة إذا كان ذلك في حال تلبسه بأقدس العبادات، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَان [المائدة:٢] .

أما بخصوص الصلاة فإنها صحيحة رغم ارتكاب صاحبها لتلك المعصية، لما قرر أهل العلم أن المصلي إذا صلى بالحرير فصلاته صحيحة وعليه إثم معصية اللبس، قال خليل بن إسحاق المالكي: (وعصى وصحت إن لبس حريراً أو ذهباً أو سرق أو نظر محرماً فيها) -يعني الصلاة-.

هذا وننبه السائل إلى أن تسميته المسكرات والمشروبات الكحولية بالمشروبات الروحية خطأ جسيم، لأننا مطالبون بأن نسمي المسميات بأسمائها الشرعية لأن الله ﷿ رتب أحكاماً على أوصاف، ومن ذلك الخمر.. فما خامر العقل أي غطاه فهو خمر، ولا يصح أن يسمى بغير ذلك، وصدق رسول الله ﷺ حيث قال: يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. رواه النسائي وأحمد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 7233 (SanadKitab #27107, hlm. urut 36191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.