تعمد الصلاة بثياب نجسة مبطل لها
[السُّؤَالُ]
ـ[ماحكم المذي والودي وهل يبطلان الصلاة إذا وقعا على ثياب المصلي؟ وشكراً]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم حكم كل من المذي والودي في الفتوى رقم:
١٢٣٥٦ والفتوى رقم: ٩١٧٠.
وخلاصة القول أنهما نجسان يوجبان الاستنجاء والوضوء، ويجب غسل ما أصاب الثياب أو البدن منهما.
وتعمد الصلاة بثياب فيها نجاسة مبطل لها، لقوله ﷺ: لا تقبل صلاة بغير طهور. رواه مسلم وغيره.
وهذا يشمل الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
٦١١٥.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١١ ربيع الثاني ١٤٢٣