Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 7266

  1. فقه العبادات ٢٠٩٣٤
  2. الصلاة ٧٩٧٨
  3. صفة الصلاة ١٤٤٩
  4. مبطلات الصلاة ٢٣٦
  5. مسوغات قطع الصلاة

مسوغات قطع الصلاة

[السُّؤَالُ]

ـ[متى يجوز قطع الصلاة عمدا، أي أثناء أدائها؟

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقطع الصلاة المفروضة عمداً من غير مسوغ شرعي محرم باتفاق العلماء، لما في ذلك من العبث بالعبادة الذي يتنافى مع حرمتها، ومكانتها، ولقول الله سبحانه: (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) [محمد:٣٣] أما إن كانت نافلة فلا يجوز -أيضاً- قطعها عند الحنفية والمالكية بلا عذر كالفريضة، وقالت الشافعية والحنابلة: يجوز، مع استحباب عدم القطع، والراجح الأول.

ومما يسوغ له قطع الصلاة -فريضة أو نافلة- قتل الحية، وخوف ضياع ماله، أو مال غيره، أو إغاثة ملهوف، أو تنبيه غافل أو نائم قصده ما يضره، ونحو ذلك.

وكذلك قطع النافلة عند إقامة الفريضة أو خشية فوات الركعة الأولى منها، على خلاف بين الفقهاء في ذلك.

وهناك أمور أخرى تجيز أو توجب قطع الصلاة وهي محل خلاف بين الفقهاء، فليرجع إليه في مكانه في كتب الفقه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شعبان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 11، ص 7266 (SanadKitab #27107, hlm. urut 36224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.